الشيخ الجواهري
183
جواهر الكلام
مع إطلاق تحريم التعرض له ، هذا كله مضافا إلى النصوص في المقام كخبر الحذا ( 1 ) عن الباقر عليه السلام ( سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل فما ترى في مصدق يجيئنا القاسم فيأخذ صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها فيبيعنا إياها ، فما ترى في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس فقيل : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه ، فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك ، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل ) . والمناقشة في الدلالة أولا بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة ، فإن غايتها الدلالة على حكم الزكاة خاصة ، وثانيا بانتفائها أيضا للاجمال في الجواب ، عن إباحتها بقوله : لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه المحتمل لأن يراد منه الكناية عن عدم إباحتها ، بناء على معلومية حرمتها اجماعا ، وبكون المنشأ في الاجمال هو التقية ، وثالثا باحتمال كون المصدق من قبل العدل ، ورابعا باحتمال الشراء فيه ، الاستنقاذ لا المعاملة الحقيقة ، بناء على كون متعلقها فيه صدقات المشترين خاصة ، مدفوعة بظهور لفظ القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة سيما في مقابلة لفظ المصدق مع مضي السؤال عن حكم المسؤول ، عن حكمه هنا في الصدر المشعر بل الظاهر أنه غير الأول ، ويتم الباقي بعدم القول بالفصل ، وبانتفاء الاجمال بعد تعلق السؤال ، بخصوص إبل الصدقة ، ووجوب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5